—————————————–حكمت المحكمة حضوريا مستمدة العون من الله تعالى بما هو آت :
1️⃣ اولا: قبول الدفوع والطلبات من المتهم ومحامياه شكلا ورفضها موضوعا لعدم قانونيتها ووجاهتها وفقا لما بيناه في الحيثيات .
2️⃣ ثانيا: ادانة حسين محمد حسين هرهرة بجريمة القتل العمد المذكورة في قرار الاتهام في البند اولا ، ويعاقب عليها بالاعدام رميا بالرصاص حتى الموت قصاصا شرعيا لقتله عمدا وعدوانا نفسا معصومة الدم هي حي المجني عليها حنين ابراهيم سالم البكري.
3️⃣ ثالثا : ادانة حسين محمد حسين هرهرة بتهمة الشروع في قتل المجني عليها راوية ابراهيم سالم البكري ، المذكورة في قرار الاتهام في البند ثانيا ، ويعاقب عليها بالحبس ثلاث سنوات ، حقا عاما ، مع مراعاة تطبيق العقوبة الاشد.
4️⃣ رابعا : مصادرة اداة الجريمة ، وهو سلاح آلي روسي عطفة الى خزينة الدولة.
5️⃣ خامسا : الزام المحكوم عليه بدفع مخاسير واتعاب المحاماة مبلغ وقدره مليون ريال يمني تسلم لوالد المجني عليهما.
6️⃣ سادسا: حق الطعن مكفول للاطراف خلال المدة القانونية خمسة عشر يوما تبدا من تاريخ النطق بالحكم.
7️⃣ سابعا: اعادة ملف القضية الى النيابة العامة للتصرف وفقا للقانون.
هذا ما ظهر لي وبه حكمت ، والله احكم الحاكمين.
القاضي عصام صالح جرز
#عبدالرحمن_انيس